مرسوم رقم 76-160
· ج.ر عدد 87 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-160 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره أربعمائة وتسعون ألف دينار (490.000 دج) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط وفي الباب 31 or «الادارة المركزية»
الاجور الرئيسية .