مرسوم رقم 76-160 · ج.ر عدد 87 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-160 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.