مرسوم رقم 76-159 · ج.ر عدد 87 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-159 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1217

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.