المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر مائتان وثلاثون ألف دينار (2300000 دج يقيد في رقم الابواب ميزانية سنة 1976 .
هواري بومدين الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 180.000 31 21 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - الاجور الرئيسية 30.000 31-31 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - الاجور الرئيسية 20.000 رقم الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 230.000 الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 180.000 31 22 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - التعويضات والمنح المختلفة 30.000 32-31 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - التعويضات والمنح المختلفة 20.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 230.000 اعلانات وبلاغات انذاران لمقاولين ينذر السيد مرزوق المقاول في التدفئه 30 نهج مهيدي بالجزائر العاصمة، متعهد الصفقه الخاصة ينذر السيد أحمد وضاح المقاول فى الترصيص ب 6 نهج مهاتمة غاندى بوهران متعهد الصفقة الخاصة بانجاز أشغال العربي بن الترصيص بمدرسة التعليم المتوسط بتنس المؤشر عليها من عليها بانجاز قبل مراقب المالية بتاريخ 30 مايو سنة 1974 تحت رقم 755 أشغال التدفئة بمدرسة التعليم المتوسط بتنس المؤشر عليها والمصادق عليها من قبل الوالي بتاريخ 5 يونيو سنة 1974 من قبل مراقب المالية بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1973 1273 والمصادق عليها بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1973 تحت رقم تحت رقم III ، لان يستأنف الاشغال التي عهدت اليه وان تحت رقم ينتهى منها في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا 110 لان يستأنف الاشغال التي عهدت اليه وان ينتهي منها في الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الشعبية .
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
واذا لم يستجب لالتزامات هذا الانذار فستطبق عليه أحكام واذا لم يستجب لالتزامات هذا الانذار فستطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 • المطبعة الرسمية : 7 بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 .
و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر