مرسوم رقم 76-158
· ج.ر عدد 86 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-158 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين . 1207 اعلانات وبلاغات - - انذاران المقاولين . 1208
المادة الأولى
مائتان وثلاثون ألف دينار (230.000 دج مقيد في ميزانية المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير قدماء المجاهدين ، وزارة قدماء المجاهدين ، في الابواب المبينة في الجدول «أ» كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الملحق بهذا المرسوم ...
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية