المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 هواري بومدين الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 120.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون ولواحقها المناوبون والمياومون الاجور 158.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ 33 الادارة المركزية المنح العائلية 15.000