مرسوم رقم 76-157
· ج.ر عدد 86 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-157 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة . 1207
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وتسعون ألف دينار (293.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التجارة وفي الباب رقم 31-01 «الادارة المركزية الاجور الرئيسية .