مرسوم رقم 76-156
· ج.ر عدد 86 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-156 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 1205
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الصحة العمومية وفي الباب 34 28 «مكافحة الكوليرا : شراء الشعبية .
الطعم والادوية .