مرسوم رقم 76-156
· ج.ر عدد 86 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-156 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 1205
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ستمائة وأربعة وأربعون ألف دينار (6440000 دج) مقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .