مرسوم رقم 76-155
· ج.ر عدد 86 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-155 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار (4000000 دج) مقيد في ميزانية وزارة للجمهورية الجزائرية 1205 الصحة العمومية وفى الباب 34-01 «الادارة المركزية - تسديد النفقات .