المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي انتشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه .
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر 1976 .
هواري بومدين الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار رقم الابواب وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 50.000 34 81 المساعدة التقنية الدولية - تسديد النفقات 200.000 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 350.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 600.000 المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر