مرسوم رقم 76-154
· ج.ر عدد 85 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-154 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية . 1200
المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ستمائة ألف دينار (0000000 دج) يقيد في ميزانية سنة 1976، وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .