مرسوم رقم 76-154
· ج.ر عدد 85 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-154 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية . 1200
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ستمائة ألف دينار (600.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية، وفي الباب 34 22 «مصلحة الصحة والوقاية الادوات والاثاث ...