مرسوم رقم 76-153
· ج.ر عدد 85 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-153 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوي :. 1200
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ثلاثة وخمسون ألفا وثلاثمائة دينار (53.300 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى وفى الباب 34-97 النفقات القضائية، ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة .