مرسوم رقم 76-151
· ج.ر عدد 85 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-151 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1197
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار (700000000 دج) مقيد في ميزانية وزارة 1198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد أول ذي القعدة عام 1396 ه الفلاحة والاصلاح الزراعي ، في الابواب المبينة في المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة