المادة 3
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 76-65 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976، كما يلى :
«المادة 3 : يؤمن تمويل النفقات المدرجة في المادة 2 أعلاه لسنة 1976 بواسطة الموارد التالية :
- المشاركة الجزافية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لحساب صناديق الضمان الاجتماعى المختلفة الموضوعية تحت وصاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 22000000000 دج مشاركة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي 2500000000 دج مشاركة الجماعات المحلية 5000000000 دج مساهمة ميزانية الدولة 65200000000 دج
- الموارد الخاصة للقطاع الصحى 5300000000 دج ) من بينها 43.000.000 دج برسم فائض سابق) .
مجموع الايرادات : 100000000.000 دج و توزع هذه الموارد لكل قطاع طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم » .