المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1396 الموافق 15 ديسمبر سنة 1976 ..
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي 1704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 الجدول الملحق القباضة المركز ولاية باتنة قايس قايس نقاوس نقاوس ولاية بشار عبادلة عبادلة ولاية معسكر مدينة تيغنيف تيغنيف معسكر الغربي معسكر ولاية المدية البرواقية البرواقية مستشفى المدية المدية ولاية وهران المرسى الكبير المرسى الكبير ولاية سعيدة الابيض سيدي الشيخ الابيض سيدي الشيخ ولاية سيدي بلعباس حمام بوحجر حمام بوحجر ولاية تلمسان سبدو سبدو ولاية بسكرة المغير المغير ولاية تيارت قصر الشلالة قصر الشلالة ولاية الجزائر مستشفيات مدينة الجزائر مدينة الجزائر المركز الاستشفائي الجامعي مدينة الجزائر لمدينة الجزائر المصالح الأخرى المسيرة بضاف :
القطاع الصحي لقايس بضاف :
القطاع الصحي لنقاوس بضاف :
القطاع الصحى العبادلة يضاف :
القطاع الصحي لتيغنيف بضاف :
القطاع الصحي لحمام بوحجر يضاف :
القطاع الصحى للبرواقية يضاف :
مركز الامراض العقلية للمدية يضاف :
القطاع الصحى للمرسى الكبير يضاف :
القطاع الصحى للابيض سيدي الشيخ بضاف :
القطاع الصحي لحمام بوحجر يضاف :
القطاع الصحي لسبدو يضاف :
القطاع الصحي للمغير يضاف :
القطاع الصحي لقصر الشلالة يضاف :
المركز الوطني للمحروقين يضساف :
المركز الطبي النفساني والبيداغوجي الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1705 قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1397 الموافق 28 ديسمبر سنة 1976 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة بعين الفكرون و تعديل نطاق قباضة الضرائب بعين مليلة ان وزير المالية .
- بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص اللاحقة له ، وبمقتضى الامر رقم 74-127 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتعلق بتحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية أم البواقي .
وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة ، وبعد الاطلاع على المداولات الصادرة في 21 أكتوبر و 28 و 29 نوفمبر سنة 1975 عن المجالس الشعبية البلدية لعين الفكرون وعين الكرشة وسيقوس ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب .
يقرر ما يلى :