مرسوم رقم 76-150
· ج.ر عدد 105 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-150 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 76-65 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن تحديد توازن وكيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية
المادة 3
تأخذ قباضة الضرائب المختلفة لتوقرت المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976، تسمية قباضة الضرائب المختلفة لضاحية توقرت