المادة 2
اعانات التسيير الى معهد تنمية الزراعات - الصناعية .
يقرأ ما يلي :
- المادة 2 : اعانات التسيير الى معهد تنمية الزراعات الكبيرة .
والباقي بدون تغيير) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1396 الموافق 4 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رمضان عام 1395 الموافق 12 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق بشروط تنظيم وسير مديريات المصالح المالية للولايات ----- ان وزير المالية .
ووزير الداخلية .
بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما الباب الثالث الفصل الاول منه ، وبمقتضي الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات .
وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية - عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين .
وبمقتضى المرسوم رقم 67-37 المؤرخ في 28 شوال عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1967 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للخزينة .
الديمقراطية الشعبية 1701 وبمقتضى المرسوم رقم 70 83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المجالس الشعبية للولايات ولا سيما المادة 5 منه .
وبمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1389 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-197 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تعديل المرسومين رقم 70 – 158 و 70 166 المؤرخين في 22 شعبان و 12 رمضان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر و 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمنين تكوين المجالس التنفيذية للولايات .
وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 والمتضمن شروط تنظيم وسير مديرية المصالح المالية للولاية ، وبعد الاطلاع على القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في في 30 ديسمبر سنة 1972 و 17 غشت سنة 1973 و 12 سبتمبر سنة 1973 والمتضمنة تعديل بعض أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 والمشار اليه أعلاه ، يقرران ما يلى :