المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1396 الموافق 4 سبتمبر سنة 1976 • عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محفوظ عوفي عبد الغني العقبي قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1396 الموافق 20 نوفمبر سنة 1976 يتضمن الاعفاء من دين - بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1396 الموافق 20 نوفمبر سنة 1976، وتطبيقا للامر رقم 70-81 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن احداث اعفاء من الدين وبعد أخذ رأى لجنة النزاعات، تعفى السيدة عينوس المولودة غنيم مونية المعلمة بالمدرسة المزدوجة لخريبة ندرومة) من دفع جزء قدره عشرون ألف دينار (200000 دج) من الدين المدينة به للخزينة ..
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة لبلدية توقرت ان وزير المالية ، بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة ، وبعد الاطلاع على المداولة المؤرخة في 3 مايو سنة 1976 الصادرة عن المجلس الشعبي لبلدية توقرت ،
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلي :