مرسوم رقم 76-150
· ج.ر عدد 105 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-150 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 76-65 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن تحديد توازن وكيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية
المادة الأولى
تعدل المواد الاولى و 3 و 6 و 7 و 8 و 9 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رمضان عام 1395 الموافق 12 سبتمبر سنة 1975 كما يلى :
«المادة الاولى : تشمل مديرية المصالح المالية في كل ولاية أربع مديريات فرعية ماعدا ولاية الجزائر ووهران وقسنطينة والبليدة وتيزي وزو ومستغانم ومعسكر وعنابة وسكيكدة وسطيف :
- المديرية الفرعية للضرائب ، المديرية الفرعية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ،
- خزينة الولاية ، المراقبة المالية .