المادة الأولى
يتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 طبقا للجدول تضاف :
نقابة الرى للحجيرة نقابة الرى لتا ملحت تضاف :
المستشفى المدنى لتوقرت المكتب الخيري لتوقرت النقابة البلدية المشتركة لدائرة توقرت الوحدات الاقتصادية .
المرفق بهذا القرار وذلك فيما يخص قباضات الضرائب المختلفة لقايس ونقاوس وعبادلة ومدينة تيغنيف ومعسكر الغربي والبرواقية ومستشفى المدية والمرسى الكبير والابيض سيدى الشيخ وحمام بوحجر وسبدو والمغير وقصر الشلالة ومستشفيات مدينة الجزائر والمركز الاستشفائي الجامعي لمدينة الجزائر ..