المادة 6
يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 هواري بومدين الملحق قاعدة المراجعة ان مراجعة الاسعار القصوى تتم من جهة على أساس الارقام البيانية للاجور والمواد المصدقة، والمنشورة من قبل وزارة الاربعاء 4 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية التجارة، ومن جهة أخرى على أساس تطور كلفة تجهيزات المقالع وعلى الخصوص آلات التفتيت والردم والنقل .
ويتم الحساب بتطبيق القاعدة التالية :
س ت 1 زا
- - 0,15 + 0,85 0,4 + 0,4 - ) 1 + ( + 0,2 س 1 ت ا 11 (I+F) زا زان التي تحدد قدرا من عدم التأثير بمبلغ 15 % والذي يغير فضلا عن حصة الاجر والمحروقات استهلاك التجهيزات ورقما بيانيا للتجهيزات المحدد أدناه :
ت ت ر ن = 0,45 0,35+ + 0,20 - ت أ ت أ رأ ن أ وتمثل الثابتات ت ، ر ، ن المبينة أعلاه كلا من مواد التفتيت والردم والنقل .
وزارة المالية