مرسوم رقم 76-148
· ج.ر عدد 86 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-148 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق قانون الولاية
المادة 4
يمكن أن تمنح مخالفات للاسعار القصوى المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم ، بموجب مقرر مشترك من وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير التجارة .
يحدد قرار وزاري مشترك كيفيات تطبيق هذه المادة ..