مرسوم رقم 76-148
· ج.ر عدد 86 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-148 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق قانون الولاية
المادة 2
تحدد الاسعار المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ويضبط حدها الاعلى اعتبارا لمناطق الاستخراج ونوع المواد الحجرية، ضمن الشروط التي ستحدد بموجب مقرر تحديد الاسعار .