مرسوم رقم 76-148
· ج.ر عدد 86 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-148 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق قانون الولاية
المادة الأولى
تحدد أسعار المواد الحجرة بموجب مقرر مشترك من وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير التجارة وذلك تطبيقا لقاعدة مراجعة الاسعار المرفقة بهذا المرسوم .