مرسوم رقم 76-148
· ج.ر عدد 86 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-148 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق قانون الولاية
المادة الأولى
ان المراكز الملحقة للبليدة والاصنام وعنابة وباتنة وسطيف وتبسة ومستغانم وسعيدة والاغواط، تحول ابتداء من أول يناير سنة 1977 الى مراكز للتكوين الاداري لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالى طبقا لاحكام المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975، المشار اليه أعلاه .