المادة 8
يستحق دفع قيمة الايجار والاعباء الايجارية في أجل أقصاه اليوم الخامس من الشهر التالي، وتسدد مقابل القسيمة المرسلة من المصلحة المسيرة الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 253 وكل تأخير في الوفاء بالايجارات والاعباء الايجارية يتجاوز ثلاثة شهور ، يعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في هذا الصدد في المادة 17 أدناه .
ويقوم المستأجر بسداد الايجارات اما نقدا أو بأية كيفية قانونية أخرى للدفع لدى الصناديق أو المكاتب المتخصصة المفتوحة لهذا الغرض ..