مرسوم رقم 76-147
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-147 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقية والتسيير
الفصل الثاني — الشروط العامة للايجار
المادة 8
يجب على المستأجر أن يشارك عند مغادرته في معاينة الامكنة لتحرير محضر بذلك .
ويعتبر المحضر بمعاينة الامكنة المعد من قبل المصلحة المؤجرة فقط حضوريا، وذلك في حالة الغياب المتعمد من المستأجر المغادر .
وفي هذه الحالة، يحتج بهذا المحضر قبل المستأجر المغادر الذى يعتبر - تبعا لذلك متنازلا عن ابداء أية منازعة في صحة هذا المحضر .