مرسوم رقم 76-147
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-147 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقية والتسيير
المادة 6
يعاد النظر فورا فى العناصر التي حددت على أساسها القيمة الايجارية الاصلية والاعباء المنصوص عنها في المادة السابقة، اذا أدخل تعديل كلى أو جزئي على العين المؤجرة أثناء فترة الاجارة، ويحتج به ابتداء من وقت اتخاذ القرار التعديلي