الفصل الثاني — الشروط العامة للايجار
المادة 6
يلتزم المستأجر بالآتي : 1 (1) أن يشغل الامكنة لسكناه بصفة أصلية وشخصية وكذلك لاعضاء عائلته الذين يعيشون عادة تحت سقف منزله ، 2 (2) الا يباشر في الامكنة أى نشاط تجاري أو صناعي أو أية مهنة أخرى دون ترخيص صريح ومكتوب من المصلحة المؤجرة ، 3 (3) لا يخول بأى حال من الاحوال ولو بصفة مؤقتة سلطة التخلي أو التأجير من الباطن أو أن يضع مجانا تحت تصرف الغير كل أو بعض الاماكن المؤجرة . 4 (4) أن ينتفع بالامكنة كرب عائلة صالح، وان يحافظ عليها في حالة جيدة باجراء الترميمات التأجيرية والصيانة من أي نوع وأن تكون في حالة نظافة تامة وان يعيدها عند انتهاء الاجارة الى ما كانت عليه ،
(5) أن يصون تشغيل التركيبات والاجهزة الموجودة داخل الامكنة المؤجرة صيانة تامة، وان يخضع للتعليمات التي تصدرها المصلحة المؤجرة لضمان أفضل تشغيل لها . 6 (6) الا يصب في المجارى المائية المواد الدهنية أو خلافها، مما يعوق بطبيعة الحال الجريان العادى للمياه أو يضر بالحفاظ على نفس المجارى .
7) أن يضمن بوسائله الخاصة، وعلى نفقته، اجراء تسليك جميع مجاري المياه المسدودة التي تتصل بالامكنة المؤجرة، الى غاية المجرى المشترك للمياه . 8 (8) الا يجرى أى فتحة بالجدران وألا يعدل وضع وتوزيع الامكنة المؤجرة، الا بترخيص صريح و كتابي من المصلحة المؤجرة التي تحتفظ بالحق في مراقبة الاشغال .
و أن تكون الامكنة المؤجرة دائما مزودة بالاثاث والمنقولات بالمقدار الكافي لمواجهة تسديد الايجارات وكذلك تنفيذ هذا العقد .
(10) أن يمتنع في جميع الظروف هو والاشخاص الذين يعيشون ببيته من كل ما من شأنه أن يعكر صفو الهدؤ أو أمن العمارة أو الاضرار بحسن منظرها .
(11) أن يراقب أولاده بمنعهم من تعكير صفو الهدؤ بالنسبة للمستأجرين الآخرين وخاصة مزاولة الالعاب غير المناسبة والخطيرة، وملاحظتهم بعدم توسيخ السلالم والجدران الخارجية والداخلية للعمارات، والمصاعد والابواب وصناديق الرسائل وكل الاجزاء المشتركة، وبعدم خلع العشب والمغروسات أو أي تجهير آخر أو تركيب داخلي أو خارجي .
(12) أن يحترم جميع أحكام النظم الداخلية للعمارة وكذلك كافة التعليمات التي ترى المصلحة المؤجرة وضعها من أجل المنفعة العامة ..
(13) أن يعيد مباشرة جميع المفاتيح الخاصة بالامكنة الى المصلحة المؤجرة عند انتهاء الاجارة وبعد الوفاء بكافة التزاماته .