الفصل الخامس — النظام الداخلي للعمارة
المادة 21
فضلا عما يلزم به المستأجر من احترام الموائح العامة للشرطة والصحة والامن يتعهد بتنفيذ وعدم حالمة الاحكام الخاصة للنظام الداخلى للعمارة الذي وضعته المصلحه المؤجرة .
و تلزم القيود المطلقة للنظام الداخلى الشاغلين بالسهر على حسن مظهر العمارة وخاصة الردهات والسلالم والعتبات والافنية الداخلية والمصاعد والحدائق، ويمنع على وجه الخصوص :
- التخزين داخل الامكنة المؤجرة لجميع المواد القابلة للاشتعال أو الخطرة على أمن العمارة ،
- ايجاد عوائق بردهة مدخل العمارة والسلالم والعتبات والافنية الداخلية ، جميع الكتابات على الجدران والابواب والأرضيات ،
- استعمال الاطفال الذين يقل عمرهم عن 14 سنة للمصعد دون مرافقتهم ،
- ايداع القمامة خارج الاوعية المخصصة لها أو الامكنة المحتجرة لهذا الغرض ، أي 1 ضوضاء تقلق راحة الشاغلين الآخرين للعمارة وعلى وجه الحصوص بعد الساعة العاشرة مساء وزيادة على ذلك، يقضى النظام الداخلي للعمارة بأنه :
لا يمكن أن يشغل الامكنة المؤجرة الا أشخاص يتحلون بسلوك حسن وأخلاق حميدة ، يجب الا تكون الشرفات مزدحمة بأشياء تضر بالصحة أو بجمال العمارة والا تستخدم لنشر الملابس عندما تطل على الطريق .
الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 257 يجب على كل أو لحيوانات أليفة كالكلاب والقطط والطيور أن يسهر على ألا يزعج تواجدها راحة الشاغلين الآخرين