الفصل الرابع — صيانة العمارات
المادة 19
يلتزم المستأجر بتنفيذ كافة الترميمات التأجيرية أو الصيانة داخل الامكنة التي يشغلها، وخاصة ، ترميم أو تبديل الاجهزة الصحية المكسورة أو المعطوبة ، اصلاح رشح المياه داخل الامكنة المؤجرة ، تركيب أو اصلاح الاجهزة الكهربائية الموجودة ، اصلاح أو تبديل الاقفال، والمقابض والمفصلات، والمزالج ، اجراء الدهانات الداخلية ، تبديل البلاطة والقيشانى (الخزف داخل الامكنة ، كافة الترميمات التي تقع على عاتقه بمقتضى الاحكام التشريعية أو التنظيمية .