مرسوم رقم 76-147
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-147 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقية والتسيير
المادة 17
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تؤدى الى فسخ عقد الايجار فورا، وتعرض المتسبب للطرد الفورى بموجب أمر مستعجل، مع عدم الاخلال بالاجراءات الاخرى المناسبة التي ترى المصلحة المؤجرة لزوما في اتخاذها . 254 الجريدة الرسمية