الفصل الثالث — الايجار والاعباء والكفالة 1
المادة 16
يقوم المستأجر، عند التوقيع على هذا العقد ولضمان تنفيذ التزاماته بايداع كفالة تعادل قيمتها بدل الايجار الاصلى لثلاثة أشهر، ويسلم له ايصال بذلك .
وترد الكفالة الى المستأجر الذي يخلى المكان المؤجر بعد استنرال مبلع الترميمات التأجيرية وأية مستحقات أخرى محتملة تقع على عاتقه عند الاقتضاء .
ولا يعفى ايداع هذ الضمان المستأحر - في أي وقت كان من التزاماته بتسديد الايجار وتوابعه في الآجال المحددة .