مرسوم رقم 76-146
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-146 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن النظام النموذجي للملكية المشتركة للعقارات المبنية ومجموع العقارات المقسمة الى أجزاء 1
الباب الرابع — الادارة › الفصل الثالث — التأمينات واعادة البناء › القسم الثاني — اعادة انشاء البنايات الجماعية
المادة 93
في حالة انشاء بناية جديدة مقررة على الشكل المذكور أعلاه، يقرر الشركاء المالكون في جمعية عامة وبأغلبية الاصوات مخطط وموضع وطريقة تشييد العمارة الواجب بناؤها، ويقررون ضمن نفس الشروط توزيع الأماكن الجديدة فيما بينهم .