الباب الرابع — الادارة › الفصل الثاني — الوكيل الفقرة الاولى قانونه الاساسي
المادة 83
يتعين على الوكيل ان يعمل على احترام الاشتراطات المتعلقة بالملكية المشتركة، وتطبيق العقوبات واذا بقى تدخله للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه غير منتج يرفع المسألة لمجلس النقابة أو جمعية المالكين الشركاء لدرس امكانية رفع الدعوى .
ويختص فضلا عن ذلك بالعمل على تنفيذ قرارات الجمعية العامة ولاسيما الاشغال المقررة من طرف هذه الاخيرة واذا واجهته عقبات غير متوقعة وجب عليه اعلام مجلس النقابة أو دعوة الجمعية العامة من جديد أو حتى رفع المسألة أمام القضاء .