الباب الرابع — الادارة › الفصل الثاني — الوكيل الفقرة الاولى قانونه الاساسي
المادة 80
اذا تعذر على الوكيل ممارسة حقوق وأعمال النقابة أو امتنع عن ذلك، ولم تتمكن الجمعية العامة من تعويضه جاز تعيين قائم بالادارة موقت من طرف القضاء وذلك بناء على طلب كل معنى بالامر ..
ويحدد كذلك في الامر الذي يتضمن تعيين قائم بالادارة موقت للملكية المشتركة، مدة مهمة هذا الاخير، الا اذا كان هذا الامر يحددها صراحة لهدف واحد أو أكثر، فتكون المهمة المحولة له هي المهمة المعهود بها عادة الى الوكيل .