مرسوم رقم 76-146
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-146 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق أكتوبر سنة 1976 يتعلق بنظام الايجار المطبق على المحلات 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن النظام النموذجي للملكية المخصصة للسكن والمبنية من قبل مكاتب الترقية العقاري مراسيم قرارات ، مقررات وزارة الاشغال العمومية والبناء والتسيير المشتركة للعقارات المبنية ومجموع العقارات المقسمة الى 232 أجزاء . 236
الباب الثاني — تعيين وتقسيم المجموعة العقارية ( أو العمارة ) › الفصل الثاني — تحديد الأجزاء المانعة والأجزاء المشتركة › القسم الأول — تحديد وتشكيل الأجزاء المانعة
المادة 7
ان الأجزاء المانعة هى الأجزاء المملوكة بوجه التقسيم من طرف كل مالك شريك وتكون مخصصة لاستعماله فقط ، أى الأماكن الداخلة في حصته مع جميع ملحقاتها