مرسوم رقم 76-146
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-146 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق أكتوبر سنة 1976 يتعلق بنظام الايجار المطبق على المحلات 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن النظام النموذجي للملكية المخصصة للسكن والمبنية من قبل مكاتب الترقية العقاري مراسيم قرارات ، مقررات وزارة الاشغال العمومية والبناء والتسيير المشتركة للعقارات المبنية ومجموع العقارات المقسمة الى 232 أجزاء . 236
الباب الرابع — الادارة › الفصل الاول — النقابة › القسم الثاني — مجلس النقابة
المادة 75
يجتمع مجلس النقابة مرة واحدة على الاقل كل ستة أشهر بناء على طلب رئيسه ويمكنه فضلا عن ذلك أن يجتمع في كل وقت بناء على طلب أحد أعضائه أو الوكيل .
تصدر مقرارات مجلس النقابة بالاغلبية البسيطة للاصوات شريطة ان يحضرها ثلاثة اعضاء على الاقل