الباب الرابع — الادارة › الفصل الاول — النقابة › القسم الثاني — مجلس النقابة
المادة 74
يدلى مجلس النقابة برأيه للوكيل او للجمعية العامة حول المسائل التي تجري مشاورته عنها او التي يطلع عليها بنفسه ...
ويساعد المجلس الوكيل ويراقب تسييره وذلك في اطار تأمين الاتصال بين جماعة المالكين الشركاء والوكيل، ولا سيما مراقبة محاسبته وتوزيع المصاريف والشروط التي تبرم وتنفذ على موجبها الصفقات وجميع العقود .
ولهذا الغرض ، يضع الوكيل تحت تصرف المجلس، بناء على طلب اعضائه جميع الوثائق والاوراق والمراسلات والسجلات المتصلة بتسييره، وبصفة عامة بادارة الملكية المشتركة .