الباب الرابع — الادارة › الفصل الاول — النقابة › القسم الثاني — مجلس النقابة
المادة 72
يمكن ان يعين في كل حين من طرف الجمعية العامة مجلس نقابى يضم ثلاثة اعضاء على الاقل وتسعة على الاكثر ، حسب اهمية جماعة المالكين الشركاء، وذلك باغلبية اعضاء النقابة الذين يمثلون على الاقل ثلاثة ارباع الاصوات ، او بخلاف ذلك من طرف رئيس المحكمة، بناء على عريضة مالك شريك واحد او اكثر .
ويجرى اختيار اعضاء مجلس النقابة من بين المالكين الشركاء او ازواجهم او ممثليهم القانونيين .
ولا يجوز للوكيل أو زوجه حتى ولو كانا مالكين شريكين ان يكونا من اعضاء مجلس النقابة .
وتكون مدة وكالة مستشار النقابة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ويجوز عزل المستشارين النقابيين في كل حين، وذلك ضمن نفس شروط الاغلبية المطلوبة لاجل انتخابهم، بموجب مقرر من الجمعية العامة التي تقوم فورا بتعويضهم