مرسوم رقم 76-146
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-146 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن النظام النموذجي للملكية المشتركة للعقارات المبنية ومجموع العقارات المقسمة الى أجزاء 1
الباب الرابع — الادارة › الفصل الاول — النقابة › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 61
ان المصاريف المتعلقة استثنائيا بتجهيز خاص ببعض القطع تكون على عاتق المالكين الشركاء لتلك القطع . وفي هذه الحالة ، يشارك المالكون الشركاء للقطع المعنية بمفردهم في التصويت المتعلق بالمصاريف المذكورة أعلاه . فيتمتع كل منهم عندئذ بعدد من الأصوات بنسبة حصته في المصروف الخاص والمحدد في جدول توزيع تلك المصاريف