الباب الرابع — الادارة › الفصل الاول — النقابة › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 57
لا تصح مداولة الجمعية العامة الا في المسائل المدرجة في جدول الأعمال والتي تمت الاستدعاءات والتبليغات بشأنها .
يوقع على ورقة الحضور أعضاء الجمعية العامة عند دخولهم للجلسة ويدرج في تلك الورقة اسم ومنزل كل مالك شريك أو شريك وعند الاقتضاء ، اسم الوكيل الذي يمثلهم وكذلك عدد الأصوات التي يتمتع بها كل منهم .
ويصدق على صحة هذه الورقة رئيس الجمعية العامة وجامعو الأصوات اذا وجدوا الفقرة الرابعة سير الجمعية