الباب الرابع — الادارة › الفصل الاول — النقابة › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 55
تبلغ مع جدول الأعمال بنفس الوقت :
I ايرادات ونفقات السنة المالية المنصرمة وجدول الديون والقروض وكشف الخزينة اذا كانت الجمعية العامة مدعوة للمصادقة على الحسابات ، 2 الميزانية التقديرية اذا كانت الجمعية العامة مدعوة للتصويت على اعتمادات السنة المالية القادمة .
3 - مشروع نظام الملكية المشتركة والكشف الوصفي للتقسيم وكشف توزيع التكاليف أو مشروع تعديل تلك الوثائق وذلك اذا كانت الجمعية العامة مدعوة حسب كل حالة لوضع أو تعديل تلك الوثائق . -4 الشروط الأساسية للعقد المقترح اذا كانت الجمعية العامة مدعوة للمصادقة على معاملة أو الاذن بها أو كشف تقديرى أو صفقة لانجاز الأشغال •