الباب الرابع — الادارة › الفصل الاول — النقابة › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 53
يوجه الاستدعاء لجميع المالكين الشركاء . واذا لم يجر تبليغ الوكيل عملية انتقال ما ، فان الاستدعاءات الموجهة قانونا للمالك الشريك القديم تعتبر تبليغا للمالك الشريك الجديد في حالة انعدام التبليغ المذكور .
وفي حالة الشيوع بين عدة أشخاص ، وجب على هؤلاء انتداب أحدهم لتمثيلهم. واذا لم يقوموا بالاعلام عن حالة الشيوع وتعيين مندوب توجه اليه الاستدعاءات تعد هذه الاخيرة مبلغة | بشكل صحيح الى منزل المالك القديم أو المنزل الذي كان قد اختاره .
وفي حالة تواجد تعاونية عقارية وملكية مشتركة ، وجب على الوكيل أن يطلب من الممثل القانونى للتعاونية عضو النقابة ، أن يبلغه أسماء وعناوين شركائه وعدد السندات المملوكة لكل منهم • وبناء على القائمة التي تبلغ من المسؤول عن الشركة ، يقوم الوكيل بابلاغ كل من الشركاء وذلك ضمن الأوضاع المقررة في المواد السابقة .
الفقرة الثانية جدول الأعمال