مرسوم رقم 76-146
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-146 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن النظام النموذجي للملكية المشتركة للعقارات المبنية ومجموع العقارات المقسمة الى أجزاء 1
الباب الرابع — الادارة › الفصل الاول — النقابة › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 51
تدعى الجمعية العامة عادة من طرف الوكيل للانعقاد ، وبناء على مبادرته ، ويجب عليه أن يدعوها للانعقاد كلما طلب اليه ذلك مجلس النقابة اذا كان له محل ، أو واحد أو أكثر من المالكين الشركاء الذين يمثلون على الأقل ربع أصوات جميع المالكين الشركاء .