الباب الثالث — حقوق والتزامات المالكين الشركاء › الفصل الأول — استعمال البناية › القسم الرابع — التكاليف
المادة 42
يمكن لكل مالك أن يلاحق أمام القضاء مسألة اعادة النظر في توزيع التكاليف اذا كانت الحصة المطابقة لقطعته تفوق بما يزيد على الثلث أو اذا كانت الحصة المطابقة لحصة ملكية مشتركة أخرى أقل بما يزيد عن الربع في أحد أصناف التكاليف بالنسبة للصنف الناتج من توزيع مطابق للمواد 37 و 33 و 35 و 37 أعلاه. ويمكن للمحكمة أن تقوم بالتوزيع الجديد للتكاليف .
ويجب رفع هذه الدعوى من طرف أى مالك شريك خلال مهلة 5 سنوات من تاريخ نشر هذا النظام في المحافظة العقارية، كما يمكن أن يرفع هذه الدعوى مشترى القطعة قبل انقضاء مهلة سنتين ابتداء من أول انتقال بعوض لتلك القطعة