الباب الثالث — حقوق والتزامات المالكين الشركاء › الفصل الأول — استعمال البناية › القسم الرابع — التكاليف
المادة 41
مع مراعاة أحكام المادة 43 المدرجة أدناه، لا يمكن تعديل التوزيع المتعلق بالتكاليف الا بأغلبية ثلثى المالكين الشركاء. بيد أنه عندما تكون الاشغال أو عقود الشراء أو التصرف مقررة من طرف الجمعية العامة فى أغلبيتها المطلقة جاز البت في تعديل التوزيع المتعلق بالتكاليف والمعتبر ضروريا، من طرف الجمعية العامة في الاغلبية نفسها .
وفي حالة صدور المقرر من الجمعية العامة والمعدل لقواعد توزيع التكاليف، فان كل مالك شريك يمكنه رفع الدعوى أمام المحكمة التابعة لموقع البناية للعمل على التوزيع الجديد الذي أصبح ضروريا .