الباب الثالث — حقوق والتزامات المالكين الشركاء › الفصل الأول — استعمال البناية › القسم الرابع — التكاليف
المادة 39
ان المبالغ المذكورة أعلاه تكون واجبة الاداء خلال خمسة عشر يوما من الشروع في تحصيلها وكل تأخير في دفع المبالغ الواجبة الاداء يترتب عليه تعويض يحدد معدله بمقرر وزاري مشترك صادر عن وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير المالية ويستحق من يوم تبليغ الانذار بموجب رسالة موصى عليها مع العلم بالاستلام ويستحق هذا التعويض عن التأخير كالتكاليف ويحصل على نفس الكيفية. وفضلا عن ذلك فان المصاريف من كل نوع والمنجرة من تحصيل التكاليف المستحقة، يتحملها بتمامها المالك الشريك المتخلف مع جميع الاضرار الناتجة عنها .
وان غياب أحد المالكين الشركاء أو كون شقته غير مسكونة لا يحول دون الزامية دفع جميع التكاليف .