مرسوم رقم 76-146
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-146 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن النظام النموذجي للملكية المشتركة للعقارات المبنية ومجموع العقارات المقسمة الى أجزاء 1
الباب الثالث — حقوق والتزامات المالكين الشركاء › الفصل الأول — استعمال البناية › القسم الرابع — التكاليف
المادة 38
يجرى تمويل التكاليف كما يلى :
بتسليف ربع سنوى مساو لربع الميزانية التقديرية للسنة المالية المعنية ، في حالة أشغال الوقاية المستعجلة، بطلب تقديم المال بما يعادل ثلث المصاريف المقدرة وذلك بانتظار انعقاد الجمعية التي يجب على الوكيل أن يدعو لانعقادها في نفس الوقت الذى يطلب فيه أموالا استثنائية 244 الجريدة الرسمية